لدى محكمة صلح نابلس - الموقرة جزاء رقم ...../2005
المستـدعي ( المتهم ) : ............................ / من ....................
بواسطة وكيله المحامي سليمان ياسين – نابلس .
مرافعة المستدعى ( المتهم )
سيدي صاحب العطوفة و الشرف :
ان التهمه المنسوبة للمتهم في هذه الدعوى هي مقاومة موظف اثناء تأديته واجبه المعاقب عليها بنص المادة 187 من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول رقم (16) لسنة 1960.
وبالرجوع الى محضر ضبط الجلسات و في جلسة 15/6/2008 قدمت النيابة العامه بينتها بسماع الشاهد المشتكي ( .....................) ، وبالرجوع الى محضر ضبط الجلسه حيث ورد على لسان الشاهد المشتكي ( انه يعرف المتهم وهو ابن بلدي ..... وكنت اتقاضى راتبي من ميزانية البلدية وليس من وزارة المالية ...... لا اتوقع انه كان يهددني .... ولم اخف من تهديده .... واتوقع ان المتهم قال لي مائك على النار ..... في البداية كان الكلام مزح وتطور الى نقاش ولم يصل الى التهديد او المقاومه).
وبالرجوع الى البينة المقدمه شهادة المشتكي امام عدالة محكمتكم الموقرة والتي ينفي فيها الشاهد المشتكي حصول أي فعل من افعال مقاومة الموظف قام بها المتهم من ضرب او اعتداء او أي معامله بالعنف والشده او تهديد او أي اشهار للسلاح ، وان الذي حصل كما يفيد الشاهد ان الكلام مزح وتطور الى نقاش ولم يصل الى التهديد او المقاومه .
وكما تلاحظ محكمتكم ان الشاهد يقول ( ... أتوقع ان المتهم قال لي مائك على النار ) وان الاحكام تبنى على اليقين وليس على الشك وتوقعات وان الشك يفسر لصالح المتهم ، وكذلك فان افادته في المبرز الملف التحقيقي (مائك يغلي) وهذا يعد تناقض ولاحجيه مع التناقض .
وبالرجوع الى المبرز الملف التحقيقي نجد ان المتهم تقدم بشكوى جزائية على المشتكي سابقة لشكوى المشتكي وان هذه الشكوى جاءت كيديه.
سيدي صاحب الشرف ...
و بالرجوع ايضا الى نص الماده 187 من قانون العقوبات الساري المفعول ( من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة..... )، فانه يتضح لسيادتكم ومن خلال البينات المقدمة من قبل النيابة العامة الموقره في هذا الملف لم يثبت بان موكلي (المتهم) قام بمقاومة موظف اثناء تأديته واجبه.
سيدي صاحب الشرف :
وحيث انه لم يثبت أمام سعادتكم الأركان العامة والخاصه لجريمة مقاومة موظف اثناء تأديته واجبه:
* فالركن المادي للجريمة : الفعل او القول سواء ايجابي او سلبي غير متوفر في هذه الدعوى فالمتهم لم يقم باي فعل يشكل عنصر من عناصر المقاومه من ضرب موظف او الاعتداء عليه بفعل مؤثر او معامله بعنف او الشده او التهديد او شهر السلاح عليه ، وبالتالي فان الركن المادي غير موجود في هذه الدعوى.
* والركن المعنوي للجريمة : ان القصد الجنائي غير متوفر في هذه الدعوى وجاء على لسان الشاهد المشتكي ( كان الكلام مزح وتطور الى نقاش ولم يصل الى التهديد او المقاومه ) .
ولم تثبت النيابة العامة ايضا كما يتضح لسعادتكم الاركان الخاصه لجريمة مقاومة موظف اثناء تأديته واجبه :
*- وقوع الفعل على موظف عام : فان البينة المقدمه من النيابة العامه لم تثبت صفة المشتكي بانه موظف عام وانه كان يتقاضى راتبه من وزارة المالية.
*- فعل المقاومه : فان البينة المقدمه من قبل النيابة العامه لم تثبت أي عنصر يشكل فعل المقاومه من ضرب موظف او الاعتداء عليه بفعل مؤثر او معامله بعنف او الشده او التهديد او شهر السلاح عليه .
*- اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم وظيفته : لم تثبت النيابة العامة الموقره هذا الركن ولم تقدم بينة عليه .
لهذه الأسباب و/أو لأية أسباب أخرى تراها محكمتكم الموقرة يلتمس وكيل المتهم من سعادتكم إعلان براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ، على أساس أن المتهم لم يقم بفعل مقاومة موظف عام اثناء تأديته واجبه.
مع الاحترام والتقدير
تحريرا في .../.../...... وكيل المتهم
المحامي : سليمان ياسين
قرار المحكمة : اعلنت المحكمة براءة المتهم من التهمة المنسوبة له